العلامة الحلي

180

مختلف الشيعة

للإحرام ، والباقيات مندوبات للركوع والسجود والرفع منه ، للثاني والرفع منه ، وللقيام إلى الثالثة ( 1 ) . وأبو جعفر الطوسي - رحمه الله - جعلها خمسا وتسعين تكبيرة وأسقط تكبير ( 2 ) القيام إلى الثالثة ، وجعل للقنوت في كل ثانية تكبيرة ( 3 ) . قال الشيخ أبو جعفر : وهذا القول كان يفتي به شيخنا - رحمه الله - قديما ، ثم عن له في آخر عمره ترك العمل بذلك ، والعمل على رفع اليدين بغير تكبير ( 4 ) . والقول الأول : أولى لوجود الروايات بها ، وما عدا هذا لست أعرف به حديثا أصلا ( 5 ) . هذا قول الشيخ أبي جعفر ، وبالأول أفتى علي بن بابويه ( 6 ) ، وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى - رحمه الله - لأنه قال في الجمل : فإذا فرغ من القراءة في الثانية بسط كفيه حيال وجهه للقنوت ، وقد روي أنه يكبر للقنوت ( 7 ) ، وهذا إشعار منه بالمصير إلى خيرة المفيد ، وذهب ابن الجنيد ( 8 ) ، وأبو الصلاح ( 9 ) ، وابن البراج ( 10 ) ، وسلار ( 11 ) ، وابن إدريس ( 12 ) إلى قول الشيخ ، وهو الأقوى عندي .

--> ( 1 ) ذكره مفصلا في المقنعة : ص 103 . ( 2 ) ( م ) : تكبيرة . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 111 . ( 4 ) ( م ) : تكبيرة . ( 5 ) الإستبصار : ج 1 ص 337 ذيل الحديث 1266 . ( 6 ) لا يوجد لدينا رسالته . ( 7 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 32 . ( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 9 ) الكافي في الفقه : ص 122 . ( 10 ) ذكره مفصلا في المهذب : ج 1 ص 92 . ( 11 ) ذكره مفصلا في المراسم : ص 70 . ( 12 ) السرائر : ج 1 ص 230 .